الشيخ محمد أمين زين الدين

349

كلمة التقوى

( 1 ) الفرث ( 2 ) الدم ( 3 ) الطحال ( 4 ) القضيب ( 5 ) الأنثيان ( 6 ) المثانة ، وهي الموضع الذي يتجمع فيه بول الحيوان قبل خروجه ، ( 7 ) النخاع ، وهو خيط أبيض يمتد من رقبة الحيوان في وسط فقرات ظهره إلى أصل ذنبه ، ( 8 ) الغدد ، وهي عقد مدورة الشكل غالبا تتكون في جسد الحيوان ، ولا تنحصر في موضع منه ، ( 9 ) المرارة ( 10 ) المشيمة ، وهي كيس أو نحوه يكون موضعا للجنين أيام حمله ، أو هي قرينته التي تخرج معه في الولادة ، فيجب الاجتناب عنهما ، ( 11 ) العلباوان ، وهما عصبتان صفراوان عريضتان تمتدان في الظهر من رقبة الحيوان إلى ذنبه ( 12 ) خرزة الدماغ ، وهي - على ما قالوا - حبة بقدر الحمصة تكون في وسط الدماغ ولونها يميل إلى الغبرة ، ويخالف لون باقي الدماغ الموجود في الجمجمة ، ( 13 ) الحدقة ، وهي السواد الذي يكون في العين لا مجموعها ، ( 14 ) الفرج من الحيوانة الأنثى ظاهره وباطنه . [ المسألة 58 : ] مما يقطع به وجود الرجيع والدم والفرج والحدق في مطلق الطير من محرمات الذبيحة ، ومما يقطع به أيضا وجود القضيب والبيضتين والمرارة والنخاع في كبار الطير ومتوسطها ، كالدجاجة وشبهها وأما المثانة والمشيمة فيقطع بعدمهما فيه لأن الطير لا يبول ولا يلد ما عدا الخفاش ، فيجب الاجتناب عن المذكورات أولا التي يقطع بوجودها ويشك في وجود باقي المحرمات فيه ، فلا يجب الاجتناب عنه . [ المسألة 59 : ] تحرم الأشياء الآنف ذكرها من الحيوان الذي يذبح أو ينحر خاصة ، فلا يحرم شئ منها في السمك ولا في الجراد إذا علم وجوده فيهما ، والأحوط لزوما اجتناب أكل الدم في السمك ، والرجيع فيهما . [ المسألة 60 : ] يكره أكل الكليتين من الحيوان المذبوح أو المنحور ، وأذني القلب ، وهما زائدتان تكونان في أعلى القلب ، ويكره أكل العروق والأوداج . [ المسألة 61 : ] يحل أكل كل شئ من الذبيحة غير ما تقدم ذكره ، فيحل أكل اللحم